أحكام عامة

أولا: نظام الدراسات العليا الموحد بالجامعات اليمنية:

قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2008م بشأن نظام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية

رئيس مجلس الوزراء :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناءً على عرض وزير التعليم  والبحث العلمي

وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .

// قــــــــــرر //

مادة 1: يسمى هذا النظام بـ ( نظام الدراسات العليا في الجامعات اليمنية )

مادة 2: لأغراض هذا النظام تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل السياق أو القرينة علي خلاف ذلك.

القانون :        القانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته.

الجامعة:       كل جامعة حكومية تخضع لأحكام القانون

المجلس:      رئيس الجامعة

رئيس المجلس: رئيس الجامعة.

نائب الرئيس: نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحث العلمي.

الكليـــة: كل كلية تتبع الجامعة.

الطالــب: طالب الدراسات العليا.

السنة الدراسية: فصلان دراسيان مدة كل وأحد منهما ستة عشر أسبوعاً من ضمنها فترة الامتحانات.

الساعة المعتمدة: وحدة علمية أسبوعية مدتها ساعة دراسية نظرية أو ساعتان عمليتان على امتداد الفصل الدراسي الواحد الذي لا يقل عن ستة عشر أسبوعاً.

العبء الدراسـي: عدد الساعات المعتمدة التي يجوز للطالب دراستها خلال الفصل الدراسي

الواحد، ولا يجوز أن يقل العبء لأي مقرر دراسي عن ساعتين معتمدتين.

مادة 3: يهدف هذا النظام إلى توحيد الأسس والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعات اليمنية بما يودي إلى تحقيق الآتي :

 1- الإسهام في حركة البحث العلمي وإثراء المعرفة الإنسانية والاهتمام بالإضافات العلمية     والتطبيقية والإبداع واكتشاف الجديد ورفع مستوى التدريس بالجامعة.

2- إعداد الكفاءات العلمية المتخصصة في مجالات المعرفة النظرية والتطبيقية.

3- اقتراح المعالجات العلمية لقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

4- تطوير البرامج الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى والعمل على تأسيس برامج دراسات عليا متطورة ومواكبة التراكم المعرفي والتقدم التقني المتسارعين.

5- تعزيز مكانة الجامعة باعتبارها مركز إشعاع علمي وحضاري يسهم في بناء وتطوير المجتمع اليمني وإحياء تراثه التاريخي والثقافي والحضاري لتكون بيت خبرة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

  • إتاحة الإنتاج العلمي المحلي للدراسات العليا وتيسيرها لتكون في متناول الباحثين والانفتاح على الأنتاج العالمي.
  • توفير فرص المشاركة للباحثين في الآنشطة العلمية داخلياً وخارجياً.

                          الفصل الثاني

            معايير إنشاء برامج الدراسات العليا وآلية إقرارها

مادة 4:

  1. لا يجوز للجامعة أن تنشى أو تطرح برامج / برنامج للدراسات عليا فيها إلا بعد استيفائها للمتطلبات (المعايير) العامة الآتية مجتمعة:
  • إذا بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الثابتين فيها (70%) كحد أدنى من الإجمالي للإعداد المطلوبة على مستوى الجامعة.
  • توفير الحد الأدنى من البنية التحتية المطلوبة للتخصصات القائمة من حيث المباني والمكتبات والمعامل والمرافق الأخرى على مستوى الجامعة والقسم المعني، وفق معايير الاعتماد الأكاديمي المقرة.

ج .تخرج ثلاث دفع في المستوى الجامعي من حملة الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القسم المعني.

2.مع عدم الإخلال بالمعاير العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة  يشترط لبرنامج الماجستير المعايير الآتية:

أولاً برنامج الماجستير والدبلوم العالي:

  • أن لا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس عن خمسة في القسم المعني شريطة أن يكون من بينهم أستاذ وأستاذ مشارك على الأقل، ويمكن أن يؤخذ في الاعتبار درجات أعضاء هيئة التدريس في الأقسام الأخرى ذات الصلة بالتخصص.
  • أن لا يقل عدد المقبولين عن خمسة طلاب ولا يزيد عن الطاقة الاستيعابية للقسم.

ثانياً. برنامج الدكتوراه:

  • أن يكون قد تم تخريج ثلاث دفعات من حملة الماجستير.
  • أن لا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم المعني والأقسام ذات الصلة بالتخصص عن خمسة منهم أثنان برتبة أستاذ.

ج- أن تكون الطاقة الاستيعابية المسموح بها للإشراف لأعضاء هيئة التدريس في القسم والأقسام الأخرى ذات الصلة في حدود عدد أعضاء هيئة التدريس  وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) السابقة.

مادة 5: يجوز للقسم التقدم بمقترح إنشاء برنامج دراسات عليا وفق الإجراءات الآتية:

أ. تعبئة النموذج الخاص بإنشاء برنامج دراسات عليا والملحق بهذه اللائحة.

ب. موافقة مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا ومجلس الجامعة على إنشاء البرنامج.

                                         الفصل الثالث

مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي

مادة 6:

أ- يشكل المجلس طبقاً لنص المادة (49) من القانون الآتي :

1- نائب الرئيس                                                    رئيساً

2 – نواب عمداء الكليات لشؤن الدراسات العليا والبحث العلمي      أعضاء

3- مدير عام الدراسات العليا أو من يقوم مقامه                       مقرراً

ب- يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه الاستعانه بثلاثة من الأساتذه على الأكثر لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 7:

يجتمع المجلس في بداية الأسبوع الثالث من كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحاً الإ بحضور الأغلبية وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.

مادة8:

يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص في المادة (50) من القانون  .

الفصل الرابع

آلية فتح البرامج ومنح الدرجات العلمية

مادة 9:

تفتح البرامج الدراسية بكافة الاختصاصات ومهام الوحدات التابعة لها بقرار من الرئيس بناء على عرض نائب الرئيس وفقاً لتوصيات المجلس ومجلسى الكلية والقسم.

مادة 10:

يمنح مجلس الجامعة بناءً على عرض من نائب الرئيس وفقاً لتوصيات المجلس ومجلسي الكلية والقسم الدرجات العلمية الآتية:

  1. دبلوم الدراسات العليا. وفقا لاحكام الفقرة (1) من المادة (13) من هذا النظام
  2. الماجستير ( بمقررات دراسية ورسالة).
  3. الدكتوراه. (بمقررات دراسية ورسالة)

                     الفصل الخامس

نظام الدراسة

                               الفرع الأول

                               مدة الدراسة

مادة 11: تحدد الفترة الزمنية لإتمام الدراسات العليا على النحو التالي:

أولاً : الماجستير:

  • الحد الأعلى لمدة الماجستير ستة فصول دراسية.
  • الحد الأدنى لمدة الماجستير أربعة فصول دراسية. ( 30 ساعة معتمدة).

ج. رسالة ماجستير يعدها الطالب ويحسب لها 6 ساعات معتمدة.

د. يحسب تقدير الطالب العام على أساس تراكمي في كل من المقرارات والرسالة مجتمعة.

ثانياً: الدكتوراه:

  • الحد الأعلى لمدة الدكتوراه بعد الماجستير (8) فصول دراسية.
  • الحد الأدنى لمدة الدكتوراه بعد الماجستير( 6) فصول دراسية (30 ساعة معتمدة).

ج. رسالة دكتوراه يعدها الطالب بعد اجتيازه الامتحان الشامل وتحسب لها 12 ساعة معتمدة.

                                        الفرع الثاني

                                    القبول والتسجيل

مادة 12:

أولاً: شروط القبول:

أ. يشترط للقبول والتسجيل في برامج الدراسات العليا ما يأتي.

  1. أن يكون المتقدم لدرجة الماجستير حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى من إحدى الجامعات اليمنية أو جامعة معترف بها وبمعدل عام لا يقل عن جيد.
  2. أن يكون المتقدم للدكتوراه حاصلاً على درجة الماجستير من إحدى الجامعات اليمنية أو جامعة معترف بها وبمعدل عام لا يقل عن جيد جداً.
  3. أن يجتاز المتقدم امتحانات المفاضلة التي يحددها مجلس الدراسات العليا.
  4. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية للبرامج التي تشترط ذلك، من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يصدر بهم قرار من عميد الكلية بناء على توصية القسم.
  5. أن يجتاز المتقدم امتحان اللغة العربية بالجامعة المعد خصيصاً لهذا الغرض والحصول على (480) درجة في التوفل للغة الإنجليزية واجتياز امتحان مهارات استخدام الكمبيوتر.
  1. استيفاء إي شروط خاصة من القسم والكلية شريطة عدم تعارضها مع أحكام هذا النظام
  1. أن لا يكون المتقدم قد فصل من أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية.
  2. أن يسدد الرسوم الدراسية المقررة.

ب.  لا يجوز القبول في برنامجين دراسيين في آن واحد.

ثانياً: شروط التسجيل لرسالة الماجستير والدكتوراه:

 مادة( 13) مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام يشترط لتسجيل رسالة الماجستير أو الدكتوراه ما يأتي:

  • اجتياز المقررات الدراسية المحددة في البرنامج بنجاح وبمعدل عام لا يقل عن جيد (75%) من العلامات، وفي حالة حصول الطالب على أقل من هذه الدرجة ( دون 75%) فيمنح الطالب درجة الدبلوم دراسات عليا وينتهي قيده في برنامج الماجستير.
  • اجتياز الامتحان الشامل للدكتوراه وفي حال الإخفاق يعطى فرصة خلال فصل دراسي واحد للتقدم من جديد وعند إخفاقه في المرة الثانية يلغى قيده.

ج. إنهاء المقررات الاستدراكية (التكميلية) بنجاح.

                                   الفــرع الثالث

الانتقال  والانسحاب  وتوقيف القيد

أولاً الانتقال

مادة 14:

  1. لا يجوز للطالب الانتقال من برنامج إلى آخر في نفس الجامعة بعد انتظامه بالدراسة أو البداية بالبحث.
  2. يجوز انتقال الطالب من برنامج خارج الجامعة إلى برنامج مماثل للبرنامج بالجامعة بعد استيفائه شروط القبول والتسجيل وتوافر الشواغر في البرنامج المنتقل اليه.
  3. تحسب للطالب المنتقل من إحدى الجامعات اليمنية أو جامعة أخرى معترف بها المقررات بعد استيفائها الشروط الآتية.
  • لا يحسب للطالب المنتقل أي من المقررات التي درسها سابقاً وحصل بموجبها على شهادة أو درجة علمية أخرى.
  • أن تكون المقررات التي سبق نجاحه فيها معادلة للمقررات المقرة في الخطة الدراسية المقررة وعلى أن لا يزيد ما يحسب له عن 30% من عدد المقررات الدراسية في نفس البرنامج.

ج. أن لا يقل تقدير الطالب في كل مقرر عن الحد الأدنى للنجاح المطلوب بهذا النظام

ثانياً :الانسحاب وتوقيف القيد:

مادة 15:

  1. يحق للطالب الملتحق بإى من برامج الدراسات العليا الانسحاب بناءً على رغبته بعد تسديد ما عليه من التزامات.
  2. يحق للطالب أن يتقدم يطلب توقيف قيده لمدة فصل أو فصلين ولمرة واحدة فقط.

الفرع الرابع

                                    الإنذار والفصل

أولاً: الإنذار

    مادة 16: ينذر الطالب في الحالات الآتية:

  1. إذا تجاوز غيابه 20% من إجمالي عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي الواحد.
  2. إذا كانت التقارير الفصلية للمشرف العلمي تشير إلى تقاعسه وإهماله في إنجاز الرسالة.
  3. إذا قل معدل الطالب التراكمي عن (75%).
  4. إذا لم يسدد الرسوم المستحقة قبل نهاية امتحان الفصل الدراسي الأول.

ثانياً: الفصل

مادة 17: يفصل الطالب في الحالات الآتية:

  1. إذا تم قبوله ولم يسجل في الفتره المحددة للتسجيل.
  2. إذا انقطع الطالب عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
  3. إذا فشل الطالب في المحاولة الثانية للامتحان الشامل للدكتوراه ولا يحق له الالتحاق مجددا في البرنامج ذاته.
  4. إذا استنفذ المدة المحددة للدراسة ( الحد الأعلى) ولم يحصل على الدرجة العلمية.
  5. إذا قررت لجنة المناقشة الحكم على الرسالة بعدم صلاحيتها للمناقشة للمرة الثانية.
  6. إذا ارتكب مخالفة توجب إلغاء القيد بحسب لوائح الجامعة وتعليماتها.
  7. إذا رسب في أكثر من مساقين في الفصل الدراسي الواحد.
  8. إذا لم يحسن الطالب معدله التراكمي ليصل إلى 75% بعد الإنذار الأول

                           الفرع الخامس

                              العلامات

مادة 18: العلامات

العلامات التي يتم احتسابها للنجاح والرسوب تكون كما يأتي:

   التقدير              العلامة
ممتاز من 90%ـــ 100%
جيد جداً من 80%ـــ إلى أقل من 90%
جيد من 75%ـــ إلى أقل من 80%
مقبول من 65%ـــ إلى أقل من 75%
راسب أقل من 65%

الفرع السادس

الامتحانات

مادة 19:

  1. يؤدي الطالب الامتحانات المطلوبة في التواريخ المحددة في التقويم الجامعي الخاص بالدراسات العليا.
  2. إذا رسب الطالب في مقرر أو مقررين كحد أقصى يسمح له بدخول الامتحان التكميلي في العام القادم وفق التقويم الجامعي للدراسات العليا.
  3. يؤدي طالب الدكتوراه الامتحان الشامل (تحريري + شفوي) وفق موعد زمني يحدده المشرف وفي حالة رسوبه يسمح له بإعادة الامتحان للمرة الثانية خلال فصل دراسي ، وعند رسوبه للمرة الثانية يفصل من البرنامج.

مادة 20:

يشترط في الامتحان الشامل لبرنامج الماجستير أو الدكتوراه مايلي:

1- أن يتميز الامتحان الشامل بالشمول والتكامل غرضه الرئيسي قياس قدرات الطالب العلمية وتمكنه من ربط المفاهيم والحقائق العلمية الأساسية والمتقدمة في كافة مجالات المعرفة والعمل على توظيفها في حل المشكلات ببعديها العلمي والنظري في ميدان تخصصه العام والدقيق.

2- أن يتم تنظيم الامتحان الشامل من قبل لجنة من المتخصصين أو لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي المعني ،شريطة مراعاة التخصص ، وتحديد مهام اللجنة الممتحنة على أن تتولى هذه اللجنة وبوجه خاص المهام الآتية:

أ-  تحديد المجالات أو المعارف التي يشملها الامتحان الشامل.

ب- اقتراح القراءات اللازمة لتحقيق الهدف من الامتحان

ج- اختيار أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين بموضوع الامتحان للقيام بوضع الأسئلة وتصحيح الإجابات.

د- تقدم نتائج الامتحان كاملة للجنة الكلية لدراستها والتوصية بشأنها إلى المجلس لإقرارها

3- أن يتكون الامتحان الشامل من مجالين تكون مدة كل مجال 3ساعات وفقاً لتخصص الطالب

4- أن يعقد الامتحان الشامل خلال الأسبوعين التاليين للامتحانات النهائية في كل فصل دراسي وفق الشروط التالية :

أ- يتقدم الطالب بطلب الامتحان الشامل بعد أن يكون قد أكمل دراسة المقررات الدراسية وفقا للبرنامج الخاص بدرجته العلمية ، شريطة أن لايقل معدلة التراكمي في هذه المقررات عن جيد أي بتقدير لايقل عن نسبة 75% .

ب- إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل يمكنه التقدم مرة ثانية في الفصل الذي يلي امتحانه الأول ، وإذا رسب فيه يفصل من البرنامج ، وإذا كان طالب مسجل في برنامج الماجستير يمكن أن يمنح دبلوم دراسات عليا منقطع.

ج- يجب أن لا تقل درجة الامتحان الشامل في المجالين عن 80% من الدرجة الكلية .

د- تسجل درجة الطالب في الامتحان الشامل في كشف التقديرات بعبارة ناجح أو راسب فقط.

الفصل السادس

نظام التدريس والإشراف على الرسالة وتسجيلها ومناقشتها

الفرع الأول

                                          نظام التدريس

مادة( 21)

  1. يتولى مهام التدريس في برنامج الدكتوراه الأساتذة والأساتذة المشاركين من حملة شهادة الدكتوراه.
  2. يتولى مهام التدريس في برنامج الماجستير الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين من حملة شهادة الدكتوراه.

الفرع الثاني

الإشراف على الرسالة وتسجيلها ومناقشتها

مادة 22:

  1. يصدر قرار تعيين المشرف الأول والثاني من نائب الرئيس بناءً على توصية مجالس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا.
  2. يجوز أن يكون المشرف الثاني من قسم أخر إذا تطلب موضوع الرسالة ذلك.
  3. تعتمد خطة الرسالة من نائب الرئيس بناءً على توصيات مجالس القسم والكلية والدراسات العليا بالنسبة للماجستير، وبعد اجتياز الطالب الامتحان الشامل بالنسبة للدكتوراه.

مادة23:

يخضع أي تعديل في عنوان الرسالة للإجراءات التي تم إقرار الرسالة بها ويجوز إجراء التعديلات المناسبة على خطة البحث بما لا يتعارض مع عنوان الرسالة.

مادة 24:

الحد الأعلى للرسائل التي يحق للأستاذ والأستاذ المشارك الإشراف عليها كمشرف أول خمس رسائل فقط، ويجوز أن يعين الأستاذ المساعد كمشرف ثانٍ بعد أن يكون قد قضى أربع سنوات في درجته.

مادة 25:

يجوز بقرار من النائب بناءً على توصية من مجالس القسم والكلية والدراسات العليا أن

يستمر عضو هيئة التدريس المجاز أو المعار أو المنتدب في الإشراف على رسالة الطالب أو المشاركة فيها شريطة أن يكون قادراً على مواصلة القيام بمهام الإشراف.

مادة 26:

يتم تحديد موضوع الرسالة والتسجيل والمتابعة وفق الخطوات الآتية:

  • يختار الطالب بعد التشاور مع المشرف الأول موضوع الرسالة ويقدم مشروع خطة البحث.
  • يناقش الطالب مشروع الخطة مع لجنة الإشراف وبعد الموافقة عليها يتم العرض على مجلس القسم.
  • يقدم الطالب مشروع البحث في جلسة مناقشة مفتوحة يعقدها القسم على أن يقوم الطالب بعد ذلك بإجراء التعديلات اللازمة وتقديمها لمجلس القسم.
  • يصادق المجلس على مشروع البحث وخطته بناء على توصيات مجلس القسم والكلية.
  • يقدم المشرف الرئيسي نهاية كل فصل دراسي من تاريخ بدء البحث تقريراً مفصلاً عن مدى تقدم الطالب في بحثه من نسختين إحداهما للقسم والأخرى للطالب.
  • تحسب فترة إعداد الرسالة بدءا من تاريخ موافقة مجلس القسم.

مادة27:

يتم تقديم الرسالة للمناقشة بعد استيفاء الشروط الآتية:

  • إجازة المشرف الرئيسي للرسالة واعتبارها جاهزة للمناقشة ورفع تقرير كتابي منه بذلك للقسم.
  • اقتراح المشرف الأول عدداً من الأسماء يساوي ضعف عدد أعضاء لجنة المناقشة ورفعها إلى مجلس القسم لاختيار لجنة المناقشة من بينهم.

ج- تقديم إفادة من إدارة القبول والتسجيل بالدراسات العليا إلى القسم باستيفاء الطالب متطلبات مناقشة الرسالة.

مادة 28:

أ- يصدر قرار بتشكيل لجنة المناقشة وموعدها من نائب الرئيس بناء على توصية مجالس القسم والكلية والدراسات العليا.

ب- تتكون لجنة المناقشة على النحو الآتي:

  1. المشرف الأول.
  2. عضو هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف بالقسم.
  3. عضو من خارج الجامعة يكون تخصصه ذا علاقة بموضوع الرسالة وتنطبق عليه شروط الإشراف ويرأس اللجنة أقدمهم في الدرجة العلمية.

مادة 29:

تتم مناقشة الرسالة على النحو الآتي:

  1. يعرض الطالب ملخصاً لرسالته على لجنة المناقشة.
  2. يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة ولا يشترك فيها إذا كان هو المشرف.
  3. بعد إنتهاء المناقشة تتداول اللجنة وتقرر بأغلبية أعضاها إحدى النتائج الآتية.
  • إجازة الرسالة.
  • إجازة الرسالة مع إجراء التعديلات اللازمة بمعرفة المشرف.

ج- إجازة الرسالة مع إجراء التعديلات اللازمة بمعرفة المشرف وموافقة اللجنة.

د-عدم إجازة الرسالة.

مادة 30:

 يرسل قرار لجنة المناقشة بعد اعتماده من مجلسي القسم والكلية إلى الدراسات العليا في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ انتهاء المناقشة ولا يمنح الطالب الدرجة الإ بعد تعديل الرسالة إذا كانت تتطلب ذلك وفقاً للمادة السابقة.

مادة 31:

 يحسب المعدل التراكمي على النحو التالي:

  • طالب الماجستير

60 % نتيجة المساقات الدراسية

40% نتيجة تقويم ومناقشة رسالة الماجستير كحد أقصى توزع كالتالي:

20% بموجب تقييم الرسالة من المناقشين والمشرف ( بطريقة سرية )

20% بناء على أداء الطلب أثناء المناقشة.

  • طالب الدكتوراه:

50% نتيجة الامتحان الشامل والمساقات الدراسية والنجاح في الامتحان الشامل.

50% نتيجة تقويم ومناقشة رسالة الدكتوراه منح الشهادة توزع كالتالي:

25% بموجب تقييم الرسالة من المناقشين والمشرف( بطريقة سرية ).

25% بناء على أداء الطلب أثناء المناقشة.

                       الفصل السابع

                       أحكام ختامية

مادة 32:

يفوض الطالب خطياً الجامعة حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً وذلك لغايات البحث العلمي وللتبادل مع المؤسسات التعليمية والجامعية ذات العلاقة.

مادة 33:

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بشكل ومظهر الرسالة العلمية الداخلي و الخارجي.

مادة 34:

يمنح الطالب الذي يجتاز المقررات الدراسية ولم يتمكن من الحصول على 75% كحد أدنى في المعدل التراكمي يمنح دبلوم دراسات عليا كدرجة نهائية .

مادة 35:

يجوز للجامعة إنشاء برامج دبلومات مهنية بعد الدراسات الجامعية الأولى لمدة عام وتصدر بها لائحة خاصة موحدة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء برامج دبلومات مهنية بعد الشهادة الجامعية الأولى في الجامعات اليمنية.

مادة 36:

يجوز لمجلس الجامعة البت في الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 37:

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9/صفر /1492هـ – الموافق 16/فبراير /2008م

ثانياً: الأحكام العامة:

1- الشهادات الصادرة من خارج الجمهورية اليمنية يتم تعميدها من قبل الجهات المختصة.
2- معادلة الشهادات الصادرة من خارج الجمهورية اليمنية من لجنة المعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3- لا يجوز للطالب التسجيل في اكثر من برنامج في العام الجامعي الواحد.
4- لا يجوز تحويل طالب مسجل على النفقة الخاصة الى مقعد مجاني ضمن التبادل الثقافي.
5- يجب ان لا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% في مقرر دراسي للدبلوم والتمهيدي ماجستير وإلا يحرم من دخول امتحان المقرر.
6- يعتبر تاريخ تسجيل رسالة الماجستير أو الدكتوراه واعتماد لجنة الإشراف على الرسالة هو تاريخ موافقة مجلس القسم على تسجيل الخطة و لجنة الإشراف ومصادقة مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.
7- لا يجوز تغيير موضوع رسالة الماجستير أو الدكتوراه إلا بموافقة مجلس القسم والكلية بناء على توصية المشرف ويعتمد أي تغيير من قبل مجالس القسم والكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.
8- لا تقل مدة إعداد رسالة الماجستير عن فصلين دراسيين (ستة أشهر) ولا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد التسجيل من قبل مجالس مجالس القسم والكلية والدراسات العليا والبحث العلمي.
9- لا تقل مدة إعداد رسالة الدكتوراه عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ اعتماد التسجيــل من قبل مجالس مجالس القسم والكلية والدراسات العليا والبحث العلمي.
10- يجوز للقسم اشتراط بعض المقررات التكميلية على طالب درجة الدكتوراه.
يسقط التسجيل للماجستير أو الدكتوراه بعدم استكمال إجراءات القبول.
11- يحق للطالب المقيد في برامج الدراسات العليا لدرجتي الدبلوم والتمهيدي ماجستير توقيف قيده بطلب مدون على أن يرفق مستنداً موضحاً فيه أسباب وقف القيد ومصدقاً عليه من الجهات المختصة وتسري علية الرسوم الدراسية المقررة ويعفى من رسوم الأنشطة ورسوم الخدمات الأخرى.
12- يحق للطالب المقيد في برنامج الدراسات العليا لدرجتي للماجستير والدكتوراه توقيف قيده بطلب مدون بعد موافقة المشرف واعتماد مجلس القسم والكلية بالموافقة على توقيف القيد على أن يرفق مستنداً موضحاً فيه أسباب وقف القيد ومصدقاً عليه من الجهات المختصة وتسري علية الرسوم الدراسية المقررة ويعفى من رسوم الأنشطة ورسوم الخدمات الأخر